أخبار عاجلة

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيامالأحد 14/مايو/2023 - 08:29 م أمرت النيابة العامة ، بحبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيامالأحد 14/مايو/2023 - 08:29 م أمرت النيابة العامة ، بحبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه
حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيامالأحد 14/مايو/2023 - 08:29 م
أمرت النيابة العامة ، بحبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه

أمرت النيابة العامة ، بحبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

كان قطاع الأمن العام ، تمكن من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها عدد من الأسلحة النارية بقصد الاتجار بمنطقة بلبيس بالشرقية.

 

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وبحوزته (8 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – مبلغ مالى - هاتف محمول).

-إعلانات-

 

بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس
التالى مدينة القاهرة تفوز بلقب عاصمة السياحة للدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامى