وطبقاً للمصادر تضمن التعديل الثالث تعديل المادة الـ15، لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة»
واستندت التعديلات بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن تعديل النظام الصادر عام 1412 وتعديلاته، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما ورد من دراسات من جهات الاختصاص وتوصية مجلس الشورى، وجرى تعميم التعديلات على الجهات المختصة ورؤساء الأجهزة المعنية.
واعتبر المحامي سعد الباحوث أن التعديل يوسع دائرة الاختصاص لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في النظام، ويضع آلية لمصادرة الأموال والفوائد المتحصلة من جريمة الرشوة على أن يكون ذلك من قبل المحكمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.