أخبار عاجلة

أغوى شقيقته باسم الحب.. حكاية عاطل استعان بصديقه لقتل شاب في الوراق

أغوى شقيقته باسم الحب.. حكاية عاطل استعان بصديقه لقتل شاب في الوراق
أغوى شقيقته باسم الحب.. حكاية عاطل استعان بصديقه لقتل شاب في الوراق
جريمة بشعة شهدتها منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، عندما علم عاطل بوجود علاقة غير شرعية بين شاب وشقيقته، فاستعان بصديقه لاستدراج الشاب إلى أعلى الطريق الدائري. 

وتعديا عليه بالضرب وطعنه عدة طعنات انتقاماً لشرف العاطل، فسقط الشاب على الأرض مفارقا للحياة وسط بركة من الدماء، وفر المتهمان هاربان، لكن كاميرات المراقبة كشفت جريمتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

العثور على جثة


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "تامر. م" شاب في العقد الثالث من عمره، به عدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كاميرات المراقبة


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، بعدما علم المتهم الأول أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع شقيقته.

عاطل ينتقم لشرفه


وأضافت التحريات، أن المتهم الأول قرر التخلص من المجني عليه انتقاما لشرفه فاستعان بصديقه واستدرجا الشاب إلى أعلى طريق الدائري وقاموا بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات متفرقة بجسده.

ضبط المتهمين


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى أخر ساعتك 60 دقيقة الآن.. بدء العمل بالتوقيت الشتوى