غير مصنف

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

4c4ed9fd1b.jpg

كتب ـ هشام عبد الجليل

السبت، 16 أغسطس 2025 02:30 ص

أقر قانون الضريبة على العقارات المبنية ضوابط واضحة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، مع تحديد آليات إعادة التقدير والفترات الزمنية اللازمة لذلك، بما يحقق الانضباط فى المنظومة الضريبية ويحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وينص القانون على وجوب بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة تقدير بخمس سنوات، على أن يكون ذلك قبل نهايتها بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية.

كما أكد التشريع استمرار تطبيق القيم الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والقوانين السابقة لهما، وذلك حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، حيث يتم إعادة التقدير فورًا بعد ذلك.

وشدد القانون على أن الزيادة الناتجة عن إعادة التقدير الخمسى لا يجوز أن تتجاوز 30% للعقارات السكنية، و45% للعقارات غير السكنية، مقارنة بالتقدير السابق.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا