وجاء نص المادة رقم 11 فقرة أخيرة كما أقرها المجلس، "وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبـول الإستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة؛ أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للإحتياط للحصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئـة الشـرطةعدم لیاقته صحياً".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.