أدرجت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 8 مستشفيات لبنانية على «قائمة الإرهاب».وفق الأنباء الكويتية.
وارتفع عدد المشمولين بالقائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى 150 ما بين أشخاص وكيانات كويتيين وغير كويتيين بعد هذا القرار الجديد.
وأصدرت وزارة الخارجية تعميما لجميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت بشأن إدراج أفراد أو كيانات على القائمة الوطنية وعطفا على القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025 والخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمن التعميم الإفادة بأن اللجنة اعتمدت إدراج 8 مستشفيات لبنانية بتاريخ 8 فبراير 2026 على قائمة مكافحة الإرهاب وهي:
1 - مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، الموقع: النبطية.
2 - مستشفى صلاح غندور، الموقع: بنت جبيل.
3 - مستشفى الأمل، الموقع: بعلبك.
4 - مستشفى سان جورج، الموقع: الحدث
5 - مستشفى دار الحكمة، الموقع: بعلبك.
6 - مستشفى البتول، الموقع الهرمل: البقاع.
7 - مستشفى الشفاء، الموقع: خلدة.
8 - مستشفى الرسول الأعظم، الموقع: طريق المطار - بيروت.
وشدد التعميم على اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21،22،23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.
وبيّن التعميم أنه يطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:
- أي شخص يصنف بناء على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار التعميم إلى المادة 22 التي تنص على أنه يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.
وأضاف انه حسب المادة 23 ودون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يحظر على أي شخص داخل حدود الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئيا، أو من خلال كيان يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
ولفت التعميم إلى أن المادة 24 تنص على أن كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقا للمادة 21 عليه أن يخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات وتمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تسهل الامتثال لهذه الإجراءات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
