
كتب سيد الخلفاوى
السبت، 22 نوفمبر 2025 08:33 مأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قيام شركةٍ بعلاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا.
حكم قيام شركةٍ بعلاج بعض العاملين بها من زكاة المال
وأكدت الهيئة أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه: علاج غير القادرين على نفقات العلاج، فلا مانع شرعًا في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة.
السؤال:
وجاء السؤال لدار الإفتاء هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مُؤَمَّن عليهم تأمينًا صحيًّا، ولكن أحيانًا يتم إخطارنا بأنَّ ظروف العامل أو الموظف لا تسمح بعلاجه على نفقته، وأنَّ التأمين الصحي لا يقوم بالخدمات الطبية الكافية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
