غير مصنف

قانون الرياضة الجديد ينظم تأسيس شركات الخدمات الرياضية

9e97b6c256.png



05:00 م


الجمعة 22 أغسطس 2025

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، على أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.

وبحسب المادة، يجوز تخفيض نسبة مساهمة الهيئة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، بالاشتراك مع الأعضاء أو المستثمرين، مع إمكانية طرح أسهم الشركة للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية لا تخضع للإعفاءات والامتيازات الواردة في المادة 9 من القانون.

وتنص المادة 72 على أن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، مع الحق في وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط الترخيص، بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. كما يحدد الوزير الرسوم بنسبة لا تزيد عن 5% من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

وبحسب المادة…

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا