أخبار عاجلة

قانونيان لـ عكاظ: «السجن والغرامة» تنتظر «مصوّر النساء»

قانونيان لـ عكاظ: «السجن والغرامة» تنتظر «مصوّر النساء»
قانونيان لـ عكاظ: «السجن والغرامة» تنتظر «مصوّر النساء»

صرح لـ«عكاظ» المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأوضح القانوني أحمد رحيمي لـ«عكاظ»، أن تصوير الأشخاص والمساس بحياتهم الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يعتبر أحد الأفعال المجرمة وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، فهي جريمة معلوماتية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهنا نجد أن ما قام به رجل الحراسات الخاصة يعتبر جريمة معلوماتية بالإضافة إلى التلفظ بالسب والشتم الذي يعتبر أحد الجرائم التعزيرية التي يرجع تقدير عقوبتها لقاضي الموضوع، ولابد من تحديد هذه الألفاظ بدقة لأنها قد تنطوي على ألفاظ القذف الذي هو حد من حدود الله، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في هاتين الجريمتين وتنظرها المحكمة الجزائية، وقد وضعت الدولة هذه الأنظمة لحماية الحريات وضمان عدم انتهاكها من قبل الغير، خاصة في ظل انتشار التقنية وإساءة استخدامها.

وقالت القانونية نجود قاسم لـ«عكاظ»: «نشكر شرطة منطقة الرياض لتجاوبها وإيقاف الشخص الذي تلفظ على مجموعة النساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، لأن هذا التلفظ يعتبر اعتداء صريحا على الحرية الشخصية للنساء والقوانين والأنظمة التي رخصت للمرأة ركوب الدراجات ونظمت مسابقات خاصة بها، وإحالته للنيابة العامة التي ستتحقق من الواقعة لإحالته للمحكمة التي ستنزل به العقوبة التعزيرية المستحقة لتعديه عليهن بما يتنافى مع الأخلاق والآداب والأنظمة».

وأضافت: «حذرت النيابة العامة عند السماح للمرأة بالقيادة من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد، متوعدة مرتكبيها بعقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة».


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن