غير مصنف

متى يلجأ العامل إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية لتقديم شكوى؟

أكد إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزير العمل، حق العامل فى اللجوء إلى مكتب العمل أوالمحكمة العمالية للمطالبة بأحد الحقوق المقررة في قانون العمل أو القوانين ذات الصلة، أو في لوائح المنشأة، أو في عقود العمل، ورغم ذلك لم يلتزم بأدائها صاحب العمل، أي أن محل النزاع حقا مقرراً لم يلتزم بأدائه صاحب العمل.

 

الفرق بين منازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية

وأضاف عبد العاطى، فى إجابته على تساؤلات: ما الفرق بين منازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية ؟ ومتى يلجأ العامل إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية لتقديم شكوى؟ ومتى يلجأ الى المفاوضة الجماعية  أو التوفيق  أومركز الوساطة والتحكيم؟

1- إذا كانت المنازعة تتضمن المطالبة بتحسين ظروف العمل وشروطه، ويطالب بها فريق من العمال أو جميعهم، فإنه يجب عليهم الدخول مع صاحب العمل في مفاوضة جماعية، فاذا رفض الدخول في المفاوضة كان للعمال أن يطلبوا من جهة الادارة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال، للتدخل وإقناعه بالعدول عن موقفه.

فإذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.

2- إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم أي ان منازعات العمل الفردية تتعلق باقتضاء الحقوق المنصوص عليها ومنازعات العمل الجماعية تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل وتحسين أوضاع العمال.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا