يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات تحدد ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهرياً:
- يصرف حافز التدريس اعتبارا من أول نوفمبر حتى يونيو 2026.
- يصرف حافز التدريس لشاغلى وظائف هيئة التدريس الفعلى داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلى وظائف المدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد المخاطبين بالحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
- زيادة هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ويتم صرفها شهريا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» .
- استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة
- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز
- ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف
-ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط
- لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
