كتب عبد الرحمن سيد
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 03:56 منشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية يحمل رقم قرار رقم 1919 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات بوجود تسهيلات جديدة بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات:
وعلى موافقة وزير الخارجية:
قرر (المادة الأولى) يستبدل بنص البند (ثالثا) من الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه، النص الآتى:
ثالثا: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات ، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.
يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار ( المادة الثالثة ) وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
