غير مصنف

للتجار.. ضوابط جديدة حددها القانون للبيع بنظام التقسيط

تضمن قانون حماية المستهلك، عدة ضوابط يلتزم بها التجار حال البيع بنظام التقسيط .

في هذا الصدد، نصت المادة 30 من القانون علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

و  للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

و في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات.

وذلك كله دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

كما تسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا