ونظم الفصل السادس من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها، حيث بينت المادة 39 كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.