يبحث كثيرٌ من المواطنين عن أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صاحب العمل مُلزم بإخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة عمل بين العاملين لديه، ويجوز للمؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين، في حالة امتناع جهة العمل، القيام بالإبلاغ مباشرةً.
وتشمل إصابات العمل وفقًا للقانون:- الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون.
- الإصابة الناتجة عن حادث أثناء أداء العمل أو بسببه.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق بسبب طبيعة العمل.
- الحوادث التي تقع أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو العودة منه. ويُطبق تأمين إصابة العمل على فئات متعددة، منها:
- العاملون بالقطاع الخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- الطلاب العاملون في مشروعات التشغيل الصيفي.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- من يلتحقون بعمل بعد بلوغ سن الشيخوخة، ولا تشملهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأوضحت الهيئة بجميع جهات العمل الالتزام بالإبلاغ الفوري، لضمان حصول المصاب على حقوقه التأمينية والرعاية الطبية في الوقت المناسب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.