غير مصنف

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة

4676406fce.jpg

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول صاحبه: “ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء، مثل الطحالب والأشينيات؟”

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن الزكاة لا تجب على ما يزرعه الإنسان في الأحواض المائية من طحالب أو أشينيات مائية، إلا في حالة واحدة وهي إذا قام الشخص ببيع تلك المنتجات وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول وكانت فائضة عن حاجته الأصلية، ففي هذه الحالة تجب الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة مال نقدي لا زكاة زروع أو ثمار.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المنتجات المائية لا تُعد من المزروعات التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصاد، لأنها تُزرع في الماء وليس في الأرض الزراعية، وبالتالي فهي لا تدخل في باب زكاة الزروع والثمار الواردة في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وإنما تُعامل معاملة الأموال إذا تحققت فيها شروط الزكاة من النصاب والحول والفضل عن الحاجة.

وأضافت الدار أنه إذا توسع النشاط في زراعة الطحالب والأشينيات وأصبح تجارة قائمة على الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة، وتجب الزكاة في…

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا