الارشيف / غير مصنف

3% من الأجر التأمينى سنويا.. تعرف على شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل

1bd3c383f6.jpg

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لتكون أداة حقيقية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وأوضح القانون شروط لاستحقاق العلاوة، هي :-


يستحقها العامل بانقضاء سنة كاملة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها، وهى تصرف بشكل دوري سنوي دون الحاجة إلى مطالبة العامل بها.

وحدد قانون العمل أن نسبة العلاوة تحتسب من الأجر التأميني، وهو الأجر الذي يبنى عليه حساب الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعني أن العلاوة مرتبطة مباشرة بحقوق العامل عند التقاعد.

وجاء النص على العلاوة فى القانون لضمان عدالة الأجور وتعويض العاملين عن التضخم وزيادة الأسعار، ما يعكس توجه الدولة لحماية الحقوق المالية الأساسية للعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقات العمل.

أما بالنسبة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، فقد نصت المادة (12) من القانون على أنه في حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية تواجهها المنشأة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في: تخفيض نسبة العلاوة أو الإعفاء من صرفها مؤقتا، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا